السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

37

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تقديم اليسرى « 1 » ، واستدلّ له « 2 » بمكاتبة الحميري ، أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً ؟ فخرج التوقيع : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » « 3 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ تقديم اليمنى على اليسرى من سنن الوضوء « 4 » . ( انظر : وضوء ) 2 - الترتيب في الغُسل : تفرّد فقهاء الإمامية « 5 » بلزوم الترتيب في الغُسل غير الارتماسي وشبهه « 6 » . وكيفيته على المشهور « 7 » . بأن يبدأ برأسه ، ثمّ بجانبه الأيمن ، ثمّ الأيسر . واستدلّوا على وجوبه بما روي من طرق الجمهور من قول عائشة : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يخلّل شعره ، فإذا ظنّ أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثمّ غسل سائر جسده ) « 8 » . وعن ميمونة ، وساقت الحديث . . . ( حتى أفاض ( عليه السلام ) على رأسه ثمّ غسل جسده ) « 9 » . وبما روي من طرق الإمامية ما رواه زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ، فقال : [ الإمام الصادق ( عليه السلام ) ] : « . . . ثمّ صبَّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبَّ على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين . . . » « 10 » . وذكروا في تقريب الاستدلال بما تقدّم من الأخبار : أنّ تقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن ؛ لعدم الفارق ، ولأنّ المأتي به بياناً إن كان غير مرتّب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعيّن الترتيب « 11 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم وجوب الترتيب في الغسل . نعم ، قالوا باستحباب البدء باليمين ، وهو من مندوبات الغسل

--> ( 1 ) حكاه عن البعض في ذكرى الشيعة 2 : 155 . بداية الهداية 1 : 10 . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 145 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 450 . ب 34 ، من الوضوء ، ح 5 . ( 4 ) انظر : الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1 : 45 . مغني المحتاج 1 : 60 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 206 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 231 . مفتاح الكرامة 3 : 41 - 42 . ( 6 ) كالواقف تحت المطر أو الميزاب على خلاف بين الأصحاب . انظر : منتهى المطلب 2 : 198 - 199 . تذكرة الفقهاء 1 : 232 . ( 7 ) مدارك الأحكام 1 : 293 . ( 8 ) صحيح البخاري 1 : 76 . ( 9 ) صحيح البخاري 1 : 77 . ( 10 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 1 : 231 .